السيد محمد صادق الروحاني
393
منهاج الصالحين ( ط . ج )
الوكالة م 2567 : لا بد في الوكالة من الايجاب والقبول ( « 1 » ) بكل ما يدل عليهما من لفظ أو فعل ، ولا يعتبر فيها اتصال القبول بالايجاب ( « 2 » ) كما لا يشترط فيها التنجيز ( « 3 » ) ، فلو علقها على شرط غير حاصل حال العقد ، أو مجهول الحصول حينه يحكم بالصحة ، ويصح تصرف الوكيل حينئذ عند تحقيق الشرط ( « 4 » ) . م 2568 : الوكالة جائزة من طرف الموكل ، ولا يجوز للوكيل عزل نفسه ، وأما في عزله من قبل الموكل فيعتبر اعلامه ( « 5 » ) ، فلو تصرف قبل علمه به صح تصرفه . م 2569 : تبطل الوكالة بالموت اى بموت الوكيل ، وكذا بموت الموكل ، على فرض ظهور الوكالة أو انصرافها إلى حال الحياة ( « 6 » ) ، وتلف متعلقها ( « 7 » ) وفعل الموكل نفسه ( « 8 » ) ، كما أنها تبطل بجنون الموكل ، وباغمائه حال جنونه واغمائه ، وفي بطلانها مطلقا حتى بعد رجوع العقل والإفاقة إشكال . م 2570 : تصح الوكالة فيما لا يتعلق غرض الشارع بايقاعه مباشرة ( « 9 » ) ويعلم
--> ( 1 ) مر بيان معنى الايجاب والقبول في هامش المسألة 1636 . ( 2 ) فيمكن مثلا أن يتم توكيل شخص اليوم ، ويتم قبول الوكالة بعد شهر مثلا . ( 3 ) أي أن تكون فعلية من تاريخها ، بل يصح أن تكون مرتبطة بحصول شيء ما . ( 4 ) كما لو أوكل شخصا بطلاق زوجته فيما لو خلعت الحجاب مثلا . ( 5 ) أي إذا أراد الموكل عزل الوكيل فلا بد من إعلام الوكيل ، وكل تصرف يقوم به الوكيل قبل إعلامه بالعزل يعتبر نافذ المفعول . ( 6 ) أي إذا مات الموكل وكان واضحا ان الغرض من توكيله شخصا هو الالتزام بالوكالة حال حياته . ( 7 ) أي تبطل الوكالة أيضا بتلف متعلقها كما لو وكله بشؤون بستانه ، ولكن البستان قد تلف . ( 8 ) كما لو كان قد وكل شخصا بتأجير منزله ، ثمّ أقدم صاحب الدار على تأجيره ، فتسقط الوكالة . ( 9 ) كأداء الصلوات اليومية .